قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 22
تخضع لمراقبة الصحة النباتية، النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية وغيرها من المواد الاخرى العابرة، التي تنقل أو يمكن أن تنقل أجساما ضارة.
يمكن أن ترد هذه المرسلات العابرة اذا كانت لظروف خاصة تشكل خطرا بالتسرب المتزايد لمتلفات النباتات.