الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 21
يخول لسلطة الصحة النباتية | تجاوزا لاحكام المادة 13 أعلاه، حق ادخال أجسام ضارة الى التراب الوطني، أو حيازتها ونقلها وكذلك ادخال نباتات، ومنتجات نباتية، وأجهزة نباتية ملوثة لاغراض التحليل، أو الاختبار أو التجريب والبحث.
يمكن للمؤسسات العلمية وهيئات البحث والمؤسسات أن تسمح لها سلطة الصحة النباتية للاغراض نفسها، بادخال الاجسام الضارة أو النباتات والمواد المذكورة في الفقرة السابقة، أو حيازتها أو نقلها.