الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 20
اذا أثبتت مراقبة الصحة النباتية أن البضائع المستوردة ملوثة بأجسام ضارة تتجاوز مقاييس التغاضى المنصوص عليها في التنظيم طبقا للمادة 13 أعلاه، لكن دون أن تمثل خطر نشر طفيليات أو تعفن في التراب الوطني، فان هذه البضائع تخضع لتطبيق أحد التدابير الآتية عليها أو عدة تدابير منها :
- - ازالة الطفيليات منها أو تطهيرها،
- ردها حجزها وتدميرها.
يتحمل المستورد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذه التدابير .
الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233