الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يهدف هذا القانون الى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة النباتية الرامية الى ضمان ما يأتي :
مراقبة النباتات، والمنتجات النباتية -- وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة عبر التراب الوطني، مراقبة استيراد النباتات والمنتجات النباتية مر وغيرها من المواد التي يمكن أن ينجر عنها انتشار متلفات النباتات ومراقبة تصديرها وعبورها،
- تنظيم مكافحة متلفات النباتات والمنتجات الفلاحية ، مر مراقبة استخدام مواد الصحة النباتية في مكافحة متلفات النباتات.