قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 18
تقبل الفواكه والنباتات المخصصة المزخرفة، التي تستورد بطريق البريد أو يجلبها المسافرون للاستعمال الخاص، ولا تتجاوز 20 كيلوغراما دون شهادة أو رسم الصحة النباتية.
يمكن منح التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو الغاؤها مؤقتا اذا ما ظهرت الاجسام الضارة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه في البلد الأصلي.