الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 17
يجب أن تكون النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية المسموح باستيرادها مصحوبة عند دخولها التراب الوطني بشهادة للصحة النباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الاصلى تشهد بأنها سليمة من الاجسام الضارة وتستجيب للمتطلبات التي تحددها احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب أن تكون شهادة الصحة النباتية المعدة حسب نموذج الاتفاقية الدولية لحماية النباتات محررة بالعربية أو الفرنسية أو نجليزية.
يجب أن يذكر «تصريح اضافي» على شهادة الصحة اذا كان الامر يتعلق ببضائع يطالب به فيها عن طريق التنظيم.
واذا كانت شهادة الصحة النباتية غير متوفرة أو حررت بطريقة غير سليمة أو ناقصة أو تضمنت تصحيحات أو اضافات غير مصدقة، فان البضائع أو المواد الاخرى لا تقبل في التراب الوطني.