قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 16
يجبر المستوردون المحترفون للنباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية أو غيرها من المواد التي يمكن أن تنقل أجساما ضارة على امتلاك رخصة الصحة النباتية للاستيراد تسلمها لهم سلطة الصحة النباتية.
تعفى ادارة الغابات من وجوب الحصول على رخصة الصحة النباتية للاستيراد.
غير أنها تطلع سلطة الصحة النباتية على ما تقوم به من عمليات استيراد.
تحدد كيفيات اعداد رخصة الصحة النباتية للاستيراد عن طريق التنظيم.