قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 15
تخضع النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية وكذلك المغلفات والمصندقات النباتية ووسائل النقل وجميع الاشياء الاخرى التي يمكن أن تنقل أجساما ضارة، المراقبة الصحة النباتية في نقاط دخولها الى التراب الوطني التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم .
يترتب على مراقبة الصحة النباتية دفع أتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم.