قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 13
تعد دوريا وتضبط عن طريق | التنظيم قائمة المحظورات والقيود التي تسلط عند الاستيراد على النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية والاجسام الضارة وكذلك المواد الناقلة لاجسام ضارة أو التي يمكن أن تكون ناقلة لها.
وهذه القائمة تعدد مختلف المواد المقصودة، وتبين معايير التغاضى، تبعا للتدابير المطبقة وحسب المناطق التي تستورد منها.