الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 12
يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام هذا الباب، ويمارسون أعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص أن يقوموا بما يلى :
- زيارة الاملاك العقارية من المباني والمحال، والعربات والسفن والطائرات المذكورة في هذا الباب باستثناء المحال ذات الاستعمال السكني في أي وقت معقول، واقتطاع عينات نباتية، أو منتوجات نباتية، أو أجهزة نباتية أو أي مواد أخرى يمكن أن تكون ناقلة لمتلفات نباتية، أو منتوجات نباتية، أو أجهزة نباتية أو وصل يسلمونه.
تسليم أمر كتابي يطبق على كل جزء معترف باصابته أو قابل للاصابة، أو مشكوك في اصابته لمنع أو تحديد زراعة جميع النباتات أو أي سلالة نباتية يمكن أن تضر النباتات | الاخرى أو غرسها، أو لجعل المزروعات أو المغارس مقصورة على بعض السلالات أو الانواع تسليم أمر كتابي يعد في انتظار ازالة الطفيليات أو التطهير لمنع استعمال الاملاك العقارية في أغراض زراعية أو استعمال مبان أو غيرها من المحال الاخرى فى أغراض ايداع أو تخزين، أو حتى استعمال عربات أو سفن أو .
طائرات.
- تسليم أمر كتابي لمنع أو تحديد حيازة نباتات أو منتجات نباتية أو أجهزة نباتية أو مواد أخرى ناقلة لاجسام ضارة أو يمكن أن تكون ناقلة لها أو نقلها أو تخصيصها للزراعة، أو ايداعها أو خزنها أو عرضها للبيع.
تسليم أمر كتابى للقيام اما بمعالجة النباتات والمنتوجات النباتية والاجهزة النباتية أو المواد الاخرى الناقلة لاجسام ضارة أو قلعها، أو تدميرها، أو إزالة الطفيليات من أي ملك عقاري أو مهني، أو عربة أو سفينة، أو طائرة ناقلة لاجسام ضارة أو تطهيرها،
- مباشرتهم تلقائيا العمليات المذكورة، واعداد محضر بذلك، في حالة عدم تنفيذ الامر المكتوب من صاحب الشأن الموجه اليه في الآجال المحددة له .