قانون رقم 87-17
· ج.ر عدد 32 لسنة 1987
قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 11
يجب على المصالح والسلطات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، التي تتلقى اشعارا بمعاينة متلف النباتات معاينة حقيقية أو مظنونة أن تخبر فورا سلطة الصحة النباتية، وأن تؤكد ذلك كتابيا في أقرب الاجال اذا لم يسبق ارساله .