الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 10
يجب على كل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادتين 6 و 7 عملا الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 بالواجب الذي يقع على عاتقهم بموجب تلك المادتين أن يخطروا في أقرب الآجال سلطة الصحة النباتية أو المصلحة الفلاحية المحلية أو أية سلطات ادارية أخرى كلما اكتشفوا أو ارتابوا في وجود مايأتي :
متلفات النباتات كما تأتى موصوفة - بالطرق التنظيمية بموجب المادة 9،
- دلائل ظهور مثل تلك المتلفات أو انتشارها،
- اية أحداث أخرى ثابتة لاسيما تكاثر متلفات النباتات.