Loi n° 87-15 · ج.ر عدد 31 لسنة 1987 ملغى
Loi n° 87-15 du 21 juillet 1987 relative aux associations

TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES

Article 21

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.