قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 21
يشكل تجمع جمعيات في مفهوم هذا القانون جمعية واحدة.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تجمع الجمعيات في المستوى البلدى والولائي والوطني.