قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 9
تستخلف الهيئة المختصة في الجمعية أي عضو رئيس أو مدير يفقد توفر أحد الشروط المطلوبة في المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة تقصير الهيئة المذكورة، يمكن السلطة الادارية المعنية بعد تقديم اعذار، اقصاء العضو المعنى بقرار مسبب حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.