قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 6
تعمد السلطة الادارية المعنية الى حل اية جمعية تسعى لغير الهدف الذي حدد في قانونها الاساسي دون الاخلال بالاحكام الاخرى التي ينص عليها التشريع المعمول به وأحكام المادة 7 من هذا القانون.
ويترتب على قرار حلها منع الاجتماعات واغلاق المحل وحجز الاملاك حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم المعمول به.