قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
دون الاخلال بالتدابير القضائية وأحكام المادة 7 من هذا القانون، يجوز للسلطة الادارية المعنية أن تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 كل أو بعض التدابير التحفظية الآتية :
الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 منع الاجتماعات،
- اغلاق المحال تجميد الحسابات وضع الختم على الاملاك.