قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
تمنع وتلغى بحكم القانون كل جمعية تتسم بالآتي :
I - مخالفة النظام التأسيسي القائم،
2 - مساس سلامة التراب الوطني والوحدة الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية والاختيارات الاساسية للبلاد 3 4 - مخالفة القوانين والنظم المعمول بها ،
4 - - مخالفة النظام العام والآداب العامة.