قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجب أن يصرح بالجمعية مسبقا حتى يكون لها وجود شرعي وأهلية قانونية وتستطيع | ممارسة عملها.
غير أن بعض الجمعيات تخضع لاجراء الاعتماد المسبق.
يحدد أجال الرد على طلب الاعتماد المسبق وكذا حالات وشروط وكيفيات التصريح والاعتماد عن طريق التنظيم.