قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
تلغى أحكام الأمر رقم 71 – 79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وكل الاحكام المخالفة لهذا القانون.