قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 2
الجمعية هي تجمع أشخاص يتفقون - لمدة محددة أو غير محددة على جعل معارفهم وأعمالهم ووسائلهم مشتركة بينهم قصد تحقيق هدف معين لا يدر ربحا .
ويخضع هذا الاتفاق لاحكام القانون وكذا القوانين والانظمة الجارى بها العمل، وكذا قانونها ويجب أن يعلن هدف الجمعية دون غموض ويكون اسمها مطابقا له.