قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
يجب على كل جمعية أسست قانونا والاختيارات الاساسية للبلاد، حتى تاريخ نشر هذا القانون، أن تجعل قانونها 3 مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها. 4 - السعى لهدف يخالف النظام العام والآداب العامة
5 - السعى لغير ما ورد في قانونها الاساسي.
ويجوز سحب الاعتماد اذا رفضت الجمعية أن تقدم للسلطة المختصة المعلومات التي تطلبها منها.