قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 28
تعد الجمعية الاجنبية منحلة وتتوقف | الموافق 21 يوليو سنة 1987.
عن أي نشاط بمجرد تبليغها سحب الاعتماد.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية