قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 27
يتوقف أي تعديل في القانون الاساسي للجمعية الاجنبية أو موقعها أو هدفها أو أي تغيير فى هيئات تسييرها وادارتها على الموافقة المسبقة للسلطة الادارية المختصة.
يمكن أن يترتب على عدم احترام الاحكام السالفة الذكر سحب الاعتماد منها.
الاساسي مطابقا لهذه الاحكام وأحكام نصوصه التطبيقية وذلك قبل 31 ديسمبر سنة 1988.