الباب الثاني — أحكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 26
دون الاخلال بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الاخرى في هذا المجال تسحب السلطة المختصة الاعتماد الذي سلمته لجمعية أجنبية تمارس عملا يتسم بما يأتي :
I 2 مخالفة النظام التأسيسي القائم،
- مساس سلامة التراب الوطني والوحدة 2 - الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية وفي حالة استمرارها في أعمالها، يمكن أن تطبق عليها التدابير والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى.