قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الثاني — أحكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 24
تعتبر جمعية أجنبية، في مفهوم هذا القانون، كيفما كان شكلها كل جمعية يوجد مقرها في الخارج أو يسيرها أو يديرها كليا أو جزئيا أجانب مع وجود مقرها في التراب الوطني.
ولا يمكن أن يكون عضوا في هذه الجمعية الا الاشخاص الذين يكونون في وضعية قانونية سليمة تجاه التشريع المعمول به في مجال اقامة الاجانب في الجزائر.