قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 23
تؤول أملاك الجمعية في حالة حلها الطوعي أو القانوني طبقا لاحكام قانونها الاساسي.
ويمكن الحكم بمصادرة أموالها اذا أخلت بالاحكام الواردة في المادتين 4 و 6 من هذا القانون.