قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 22
يخضع انضمام أو انتماء جمعية أو تجمع جمعيات الى هيئة دولية أو أجنبية، للموافقة المسبقة للسلطة الادارية المعنية حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يمكن أن ينجم عن عدم احترام الاحكام السالفة الذكر، تطبيق التدابير والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون.