قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 20
يتعين على الجمعية أن تكتتب تأمينا يكون ضمانا للعواقب المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية طبقا لاحكام القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات.