قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 19
يحدد القانون الاساسي للجمعية هيئات الادارة وكيفيات تعيينها.
الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه تكيف هذه الهيئات تبعا لطبيعة أعمالها وأهميتها والمجال الجغرافي لعملها.