قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 16
يجوز للسلطة الادارية المختصة | أن تطلب فى أى وقت من الجمعية، كل المعلومات التي تراها مفيدة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
ويمكن أن يؤدى رفض تقديم المعلومات المطلوبة الى الزام الجمعية بتجديد هيئتها المديرة والمسيرة، قبل الاجل المحدد في قانونها الاساسي كما تتخذ، ان اقتضى الامر، تدابير قد تصل الى حلها تبعا لاحكام المادة 6 من هذا القانون.