قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 14
مع مراعاة أحكام المادة 2، تكيف مدة الجمعية مع هدفها وتحدد قانونها الاساسي.
يتعين على الجمعية التي بلغت الهدف المرسوم لها في قانونها الاساسى أن توقف أعمالها، وتحل في الحالة العكسية تبعا لاحكام المادة 6 دون الاخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون. : المادة 15 : يجوز الانسحاب من الجمعية حسب الشروط التي يحددها قانونها الاساسي.