قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 13
يجوز أن تتلقى الجمعية اعانات من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، كما يجوز لها أن تحصل منها على عون مادى وتقنى. 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية يجوز أن يقيد منح الاعانات والعون المادى والتقني بشروط منها مشاركة الشخص المعنوى العام في ادارة الجمعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.