قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 12
يجوز أن تكون للجمعية مداخيل ترتبط بأعمالها طبقا لقانونها الاساسي والقوانين والانظمة المعمول بها، ويجب ألا تستعمل هذه المداخيل الا فى تحقيق الاهداف المحددة في قانونها الاساسي.
يمكن للجمعية أن تجمع تبرعات عمومية بعد أن يؤذن لها طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.