قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 11
تتكون موارد الجمعية من اشتراكات أعضائها ومن الهبات والوصايا التي يمنحها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الخواص.
لا تقبل الهبات والوصايا اذا كانت مقرونة بأعباء أو شروط تتنافى والهدف المرسوم في القانون الاساسي للجمعية.
ولا تقبل الهبات والوصايا التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الاجانب الا بعد اذن مسبق يسلم حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.