قانون رقم 87-15
· ج.ر عدد 31 لسنة 1987
ملغى
قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 10
يمكن لاية جمعية أسست قانونا أن تمثل أمام القضاء ويمكنها أن تكتسب مجانا أو بمقابل العقارات اللازمة لادارتها واجتماعات أعضائها، وتمتلكها أو تسيرها، وكذلك العقارات.
الاخرى الضرورية لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.