المادة الأولى
تدرج في الامر رقم 84 ΟΙ المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المعدل والمتمم - لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر - سنة 1976 مادة تحرر على النحو التالي :
«المادة 4 مكرر : تراجع معاشات التقاعد العسكرية التي وقعت تصفيتها قبل 9 سبتمبر سنة 1984 لصالح المنحدرين من جيش التحرير الوطني وللشبيهين المنحدرين من جيش التحرير الوطني أو من المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وكذا بالنسبة لمعاشات الايلولة طبقا لاحكام الامرين رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 ورقم 84-1 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكورين أعلاه» .