المادة الأولى
تعدل المواد 57 و 58 و 59 و 60 و 62 و 64 من القانون رقم 77 or المؤرخ في 15 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه، كما يأتي :
«المادة 57 : يشكل المجلس الشعبى الوطنى الممارسة الصلاحيات التي يمنحها له الدستور اللجان الدائمة التالية :
اللجنة القانونية والادارية، 2 (2) لجنة الشؤون الخارجية، 3 (3) لجنة التخطيط والمالية، 4 (4) لجنة الفلاحة والرى،
5) (5) اللجنة الاقتصادية. 6 (6) لجنة التربية والتكوين والبحث، 7 (7) لجنة الثقافة والشبيبة والشؤون الاجتماعية.
«المادة 58 : تختص اللجنة القانونية والادارية بالمسائل المتعلقة باعداد القوانين والمسائل ذات الطابع القانوني والقضائي والاداري وعلى الخصوص منها تلك التي وردت في المادة 151 من الدستور، وبالقانون الاساسي للنائب والنظام الداخلى للمجلس الشعبي الوطني وبالقانون الاساسي الخاص بموظفي المصالح الادارية للمجلس الشعبي الوطني.