الباب الاول — حركة مرور مختلف فئات مستعملى الطرق العمومية
المادة 8
يجب التنبيه لوجود خطوط حديدية واقعة عبر الطريق أو تقطعها بواسطة اشارة ملائمة وناجعة ويقع هذا الواجب على عاتق المستعمل للخط الحديدي.
تستفيد من أسبقية المرور الآليات والمركبات - المخصصة، بحكم صنعها، للسير عادة على هذه الخطوط.
يتعين على المستعملين الآخرين الذين يعبرون - هذه الخطوط أن يلتزموا الاحتياط والحذر - الضروريين، كما ينبغى ألا يشكلوا في أي حال من الاحوال عرقلة أو حاجزا يعيق مرور الآليات والمركبات التي خصصت لها هذه الممرات.
المادة و : يحدد استعمال المؤشرات الصوتية - لمقتضيات تكتسي طابع الضرورة لوجود خطر فورى. ويمكن منع استعمالها بواسطة اشارة ملائمة .