الباب الثامن — الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق
المادة 89
1 يختص الاعوان المشار اليهم في المادة 86 أعلاه بمعاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 الفقرة الاولى والثانية من خلال اعداد محض وذلك :
أ) عند اقترانها بالمخالفات المرتكبة على محافظة الاملاك العمومية للطرق.
ب عند ارتكابها على جانب أو بالمقربة من الورشات الواقعة على الطريق العمومي، والتي تلحق أو قد تسبب ضررا بالاستغلال العادي لهذه الورشات أو بحماية المستخدمين العاملين بها. 2 يتمتع الاعوان المشار اليهم في المادة 87 أعلاه بالاختصاص في معاينة بمحضر المخالفات 6 المشار اليها فى المادة 63 وكذا تلك المنصوص عليها بموجب المراسيم والقرارات التي تنظم التعليم بالمقابل لسياقة السيارات. 3 يختص مفتشو النقل البرى بمعاينة ما يلى وتسجيل ذلك في محضر :
أ) مخالفات الاحكام الواردة في المادتين 43 و 44 (الفقرة الاولى لاسيما منها تلك المتعلقة بالوزن والحمولة القصوى لكل مركبة.
ب كل المخالفات الاخرى المنصوص عليها في