قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثامن — الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق
المادة 88
يمكن معاينة الاحكام التنظيمية المتعلقة بمكوث المركبات او توقيفها من غير تلك المتعلقة بالوقوف أو المكوث الخطيرين، وكذا باستعمال لنفس الاغراض طرق المرور المخصصة لفئة معينة من المستعملين من طرف أعوان الشرطة القضائية غير المشار اليهم في المادة 84.