قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب الثامن — الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق
المادة 86
يمكن معاينة الاضرار المسببة للطرق العمومية من طرف مهندسي وتقنيي الاشغال العمومية دون الاخلال بالحق المخول لجميع الموظفين والاعوان المشار اليهم في المادة 84 أعلاه في اعداد محضر عن الاعمال التخريبية المرتكبة بحضورهم .