الباب الثامن — الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق
المادة 83
الفقرتان الاولى والثانية) عندما تكون مقرونة بالمخالفات المرتكبة على الأحكام التشريعية والتنظيمية فى مجال التنسيق والانسجام بين النقل بالسكك الحديدية والنقل البرى.
المادة مو : بغض النظر عن ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في المواد 84 الى 89، يؤدى الاعوان محررو المحاضر اليمين أمام المحكمة التابعة لمكان اقامتهم، وذلك عندما يكونون غير محلفين.
ويجب على المعنى بالامر تأدية اليمين من جديد في حالة تغيير منصبه.
يتمثل مضمون اليمين فيما يلي :
«أقسم بالله العلى العظيم وأتعهد بأن أقوم بأعمال وظيفتى بأمانة وأن أراعي في كل الاحوال الواجبات التي تفرضها على».