الباب الثامن — الاعوان المؤهلون قانونا لمعاينة مخالفة حركة المرور عبر الطرق
المادة 83
تحدد المواد من 84 الى 89 فئات الاعوان المؤهلين قانونا للبحث وللمعاينة بمحاضر المخالفات المنصوص عليها بموجب ما يأتي :
I - القانون المتضمن قانون المرور.
2 - المواد 446 ، 453 (الفقرتان الاولى والثانية) ، 455 ، 464 (الفقرة الثانية) من قانون العقوبات عندما يتعلق الامر بمخالفة أحكام المراسيم والقرارات الصادرة بشأن المرور عبن الطرق أو المخالفات المتعلقة بها. -3 المادة 442 الفقرة الثانية) من قانون العقوبات عندما تنجم مخالفة الجرح خطأ عنه حادث مرور. 238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه