قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 81
تحاط بسياج أماكن الحجز المعينة قانونا من طرف السلطات المحلية وتحرس ليلا نهارا، كما تضاء عند غروب الشمس وتكون الجماعة العمومية المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة فى الحظيرة مسؤولة عن الخسائر والسرقات والاتلافات التي تتعرض لها هذه المركبات.