الباب السابع — أحكام عامة
المادة 80
تخضع مصاريف رفع المركبة وابقائها بالحظيرة أو اجراء الخبرة أو بيعها أو تدميرها على عاتق صاحبها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 يوضع حاصل البيع بعد ان تخفض منه المصاريف المشار اليها فى الفقرة أعلاه، تحت تصرف المالك أو ذوى حقوقه، أو عند الاقتضاء، الدائن الضامن القادر على اثبات حقوقه خلال مدة سنتين وعند انقضاء هذه المدة، يعود هذا الحاصل الى الدولة.
وعندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المشار اليها أعلاه يبقى المالك مدينا بالفارق.