قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 78
تعتبر مركبات متروكة المركبات التي تترك في الحظيرة بعد انقضاء أجل خمسة واربعين (45) يوما من اشعار صاحب المركبة بسحبها ويعد الاشعار قانونيا اذا تم حسب العنوان الوارد في جدول التسجيل. وفى حالة ما اذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ هذا الاشعار الى الدائن المرتهن، واذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، يسرى الاجل المذكور ابتداء من تاريخ اثبات عدم امكانية التعرف عليه.