الباب السابع — أحكام عامة
المادة 76
تطبيقا للمادة 74 وبناء على أمر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا، يجوز لرجال الشرطة المرتدين البذلة وأعوان الدرك الوطني المؤهلين قانونا، اثبات مخالفات السير عبر الطرق بمحاضر في حالة غياب السائق يتعين عليهم قيادة المركبة بحضورهم نحو الحظيرة باستعمال وسائل غير الدفع الذاتية للمركبة.
ويمكن لهم في حالة حضور السائق اصدار أمر بايقاف المركبة أو وضعها في الحظيرة ضمن الا ان الاجراء المتعلق بالغرامة الجزافية | الشروط المحددة بموجب التنظيم المنصوص عليه لا يمكن تطبيقه في الاحوال التالية :
في المادة 82 .
الأربعاء 12 جمادى الثانية عام 1407 ه الجريدة