قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 74
يمكن توقيف أو وضع في الحظيرة | كل مركبة تخالف قواعد حركة المرور والوقوف | المنصوص عليها بموجب هذا القانون.
لا يمكن اللجوء الى الوضع في الحظيرة الا في الحالات الاستثنائية والبالغة الخطورة.
تحدد حالات وشروط ومدة الوضع في الحظيرة والتوقيف عن طريق التنظيم.