قانون رقم 87-09
· ج.ر عدد 7 لسنة 1987
معدَّل
قانون رقم 87-09 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 يتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها ( استدراك ) . 596
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 72
عندما يتعذر على مرتكب مخالفة نظام السير اثبات محل اقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن فيما عدا حالة دفع الغرامة الجزافية توقيف السيارة موضوع المخالفة الى ان يؤدى لاحد محاسب الخزينة ايداعا يحدد مقداره وكيل الجمهورية.
في حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة أي من هذين الضمانين يمكن أن توضع المركبة في الحجز وأن تقيد النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه.